#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() لا شك أنّ الكذِب رذيلةٌ مقيتة حرّمها الشرع ، لمساوئها الجمّة ، بَيد أنّ هناك ظروفاً طارئة تُبيح الكذِب وتسوّغه ، وذلك فيما إذا توقّفت عليه مصلحةٌ هامّة ، لا تتحقّق إلاّ به ، فقد أجازته الشريعة الإسلامية حينذاك ومنها: 1- إنقاذ المسلم 2-تخليصه من القتل أو الأسر 3- صيانة عرضه وكرامته 4- حفظ ماله المحترم فإنّ الكذِب في هذه الحالة واجبٌ إسلاميّ محتّم . وهكذا إذا كان الكذِبُ وسيلةً لتحقيق غايةٍ راجحة ، وهدفٍ إصلاحي ، فإنّه آنذاك راجحٌ أو مباح ، *كالإصلاح بين الناس ، *أو استرضاء الزوجة واستمالتها ، *أو مخادعة الأعداء في الحروب . وقد صرّحت النصوص بتسويغ الكذِب للأغراض السالفة . قال الصادق ( عليه السلام ) : ( كلّ كذِبٍ مسؤول عنه صاحبُه يوماً إلاّ في ثلاثة : رجلٌ كايَد في حربِه فهو موضوع عنه ، أو رجلٌ أصلَح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى هذا يُريد بذلك الإصلاح فيما بينهما ، أو رجلٌ وعَد أهله شيئاً وهو لا يُريد أنْ يتمّ لهم ) . |
|
|
|